الحر العاملي
393
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الكليني والشيخ كما مر ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حيض الحامل ( 2 ) . 5 - باب اعتبار مضى أقل الطهرين آخر النفاس وأول الحيض . [ 2443 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن أبي عبد الله ، يعني محمد بن جعفر الأسدي ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك ، قال : تدع الصلاة ، لان أيامها أيام الطهر و ( 1 ) قد جازت مع أيام النفاس . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله ( 2 ) . [ 2444 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذ جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن امرأة نفست فمكثت ( 1 ) ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت وصلت ، ثم رأت دما أو صفرة ، قال : إن كانت صفرة فلتغسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة . [ 2445 ] 3 - ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن
--> ( 1 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب . ( 2 ) تقدم في الحديث 17 من الباب 30 من أبواب الحيض . الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3 6 100 / 1 . ( 1 ) كتب على الواو علامة نسخة . ( 2 ) التهذيب 1 : 402 / 1260 . 2 - الكافي 3 : 100 / 2 . ( 1 ) في نسخة : فبقيت ( هامش المخطوط ) . 3 - التهذيب 1 : 176 / 503 ، والاستبصار 1 : 151 / 523 .